الشيخ الجواهري
611
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا وقد يقال أيضاً بالاختبار بالطريق المزبور أيضاً مع فرض إمكانه وكون الدعوى على وجه يتميّز صدقها وكذبها به [ 1 ] . وبالجملة : يكون المحصّل من النصوص أجمع أنّه إن أمكن معرفة صحّة الدعوى وفسادها بطريق من الطرق على وجه يحصل العلم بذلك فعل ، وإلّا كان المرجع إلى قاعدة المدّعي والمنكر ، وأنّها هي المدّعية وهو المنكر كما عرفت ، واللَّه العالم . [ لو ثبت العنن بأحد الوجوه ] : المسألة ( الثامنة : إذا ثبت العنن ) بأحد الوجوه السابقة ( فإن صبرت ) عالمة بالموضوع والحكم راضية ( فلا كلام ) [ 2 ] في عدم الخيار لها بعد ذلك إذا أرادته [ 3 ] . بل الظاهر سقوط هذا الخيار بالإسقاط ولو في أثناء السنة [ 4 ] . بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع قبل العلم بثبوته [ 5 ] . إنّما الكلام في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك [ / سقوط الخيار ] [ 6 ] .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 551 ، ح 4898 . الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 10 . ( 2 ) انظر المبسوط 4 : 265 . المسالك 8 : 138 . ( 3 ) انظر المبسوط 4 : 265 . المسالك 8 : 138 . ( 4 ) الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 9 ، 12 .